فصل: والثامنة: الإباضية

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مفاتيح العلوم **


 المقالة الأولى

وهي ستة أبواب

 الباب الأول في الفقه

 الفصل الأول في أصول الفقه

أصول الفقه المتفق عليها ثلاثة‏:‏ كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة‏.‏

والمختلف فيها ثلاثة‏:‏ القياس والاستحسان والاستصلاح‏.‏

فأما كتاب الله سبحانه فإن سبيل الفقيه أن يعرف تأويله ووجوه الخطاب فيه من الخصوص والعموم والناسخ والمسوخ والأمر النهي والإباحة والحظر ونحوها مما شرح في التفاسير وكتب أصول الدين‏.‏

وأما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي ثلاثة أضرب‏:‏ أحدها القول والثاني الفعل والثالث الإقرار‏.‏

وأما الإجماع فهو اتفاق الصحابة من المهاجرين والأنصار وكذلك اتفاق العلماء في الأمصار في كل عصر دون غيرهم من العامة‏.‏

وأما القياس فقد قال به جمهور العلماء غير داود بن علي الأصفهاني ومن تبعه‏.‏

والقياس نوعان‏:‏ قياس علة وقياس شبه‏.‏

فقياس العلة‏:‏ أن تجمع المقيس والمقيس به علة‏.‏

وقياس الشبة أن لا تجمع المقيس والمقيس به علة‏.‏

ولكن يقاس به على طريق التشبيه‏.‏

وكثير من الفقهاء لا يفرقون بينهما‏.‏

وطرد العلة هو أن تجعل مطردة في جميع معلولاتها‏.‏

وأما الاستحسان فهو ما تفرد به أبو حنيفة وأصحابه ولذلك سموا أصحاب الرأي ومثال ذلك جواز دخول الحمام وإن كان ما يستعمل فيه من الطين والماء مجهور المقدار‏.‏

وقيل‏:‏ الاستحسان هو قياس لكنه خفي غير جلي‏.‏

وأما الاستصلاح فهو ما تفرد به مالك بن أنس وأصحابه ومثاله ما أجازه من تعامل الصيارفة وتبايعهم الورق بالورق والعين بالعين بزيادة ونقصان وإن كان ذلك محظوراً على فهذه أصول الفقه التي مرجعه إليها ومداره عليها وبالله التوفيق‏.‏

 الفصل الثاني في الطهارة

الماء المضاف هو ما أضيف إلى شيء كماء الورد وماء الخلاف ونحوهما‏.‏

والماء المطلق‏:‏ الذي لا يضاف إلى شيء‏.‏

والماء المستعمل هو غسالة المتطهر وسؤر الكلب أي بقية ما يشربه‏.‏

والسؤر‏:‏ كل بقية والجمع آسآر والسؤرة‏:‏ البقية أيضاً‏.‏

التحري في الإناءين ونحوهما‏:‏ تمييز الطاهر من النجس بأغلب الظن واشتقاقه من الحري وهو الخليق وهو طلب ما هو أحرى بالطهارة كما اشتق التقمن من القمن‏.‏

الاستنثار‏:‏ استنشاق الماء ثم إخراجه بتنفس الأنف وهو من النثرة وهي للدواب شبه العطسة للإنسان‏.‏

والنثرة أيضاً فرجة حيال وترة الأنف وبها سميت إحدى منازل القمر لأنها نثرة الأسد‏.‏

والاستجمار هو الاستنجاء بالجمرة وهي الحصاة ومن ذلك‏:‏ رمي الجمار في الحج‏.‏

 الفصل الثالث‏:‏ في الصلاة والأذان

التثويب‏:‏ أن يقول المؤذن في أذان الفجر‏:‏ الصلاة خير من النوم الترجيع هو أن يعود في قوله‏:‏ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ويكرر ذلك وهو مذهب أصحاب الحديث‏.‏

فأما الترجيع في الصوت فهو ترديده وتكرير أجزائه‏.‏

التحريم هو التكبير في أول الصلاة‏.‏

التحليل هو التسليم‏.‏

التشهد قولك التحيات لله إلى آخرها‏.‏

القنوت دعاء الوتر‏.‏

 الفصل الرابع في الصوم القلس

قال الخليل‏:‏ هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيءٍ فإن عاد فهو القيء‏.‏

الاعتكاف هو لزوم المسجد والقعود عن المكاسب‏.‏

الفجر الأول ذنب السرحان‏.‏

والسرحان هو الذئب الذكر شبه بذئب الذئب لاستطالته ودقته‏.‏

الفجر الثاني هو المعترض‏.‏

 الفصل الخامس في الزكاة

الرقة على بناء الصفة‏:‏ الورق‏.‏

والورق هو الدراهم المضروبة‏.‏

فأما الورق بفتح الراء فهو المال من دراهم أو إبل أو غير ذلك وتجمع الرقة على‏:‏ رقين مثل‏:‏ عضين وعزمين‏.‏

النصاب‏:‏ ما وجبت فيه الزكاة من المال كمائتي درهم أو عشرين ديناراً‏.‏

الركاز‏:‏ دفين الجاهلية وكأنما ركز في الأرض ركزاً‏.‏

الكسعة على وزن فعلة‏:‏ هي العوامل من الإبل والبقر والحمير‏.‏

الجارة هي الإبل التي تجر بأزمتها فاعلة بمعنى مفعولة مثل‏:‏ عيشة راضية بمعنى مرضية الفريضة‏:‏ ما فرض في مقدار من السائمة من صدقة‏.‏

 أسنان الإبل

ولد البعير في السنة الأولى‏:‏ حوار‏.‏

وفي الثانية‏:‏ ابن مخاض لأن أمه مخضت بغيره أي نتجت غيره‏.‏

وفي الثالثة‏:‏ ابن لبون لأن أمه ذات لبن‏.‏

وفي الرابعة‏:‏ حق لأنه يستحق أن يحمل عليه وينتفع به‏.‏

ثم جذع ثم ثني لأنه ألقى ثنيته في ذلك الحول ثم رباع لأنه ألقى رباعيته ثم سديس وسدس إذا ألقى السن الذي بعد الرباعية وهو في الثامنة‏:‏ بازل وفي التاسعة ناب وهو أول فطر نابه ثم مخلف عام ثم مخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام‏.‏

 أسنان البقر

هو عجل في السنة الأولى ثم تبيع وعضب في الثانية ثم جذع في الثالثة ثم ثني في الرابعة ثم رباع في الخامسة ثم مسن‏.‏

 أسنان الخيل

هو حولي في السنة الأولى‏.‏

ثم فلو في السنة الثانية لأنه يفتلي أي يعظم ثم جذع في الثالثة ثم

 أسنان الغنم

ولد المعز جديٌ في السنة الأولى وجذع في الثانية ثم ثني في السنة الثالثة ثم رباع في الرابعة ثم سديس في الخامسة ثم في السنة السادسة سالغ وصالغ والأنثى أيضاً‏:‏ سالغ وليس بعد السالغ اسم‏.‏

وفي الضأن كذلك إلا أنه جذع من ستة أشهر إلى عشرة أشهر وهو الحمل قبل أن يجذع‏.‏

الشنق‏:‏ ما بين فريضتين في الإبل والغنم اشتقاقه من‏:‏ شنق القربة وهو امتلاؤها‏.‏

الوقص في البقرة كالشنق في الإبل والغنم وقيل‏:‏ بل هو عام‏.‏

 مكاييل العرب وأوزانها

القلة إناء للعرب‏.‏

قال أصحاب الحديث‏:‏ القلتان خمس قرب كبار الرطل‏:‏ نصف منا‏.‏

المنا‏:‏ وزن مائتين وسبعة وخمسين درهماً وسبع درهم وبالمثاقيل‏:‏ مائة وثمانون مثقالاً وبالأواقي‏:‏ أربع وعشرون أوقية‏.‏

المد‏:‏ رطل وثلث‏.‏

الصاع‏:‏ أربعة أمداد عند أهل المدينة وثمانية أرطال عند أهل الكوفة‏.‏

القسط‏:‏ نصف صاع‏.‏

الوسق‏:‏ ستون صاعاً‏.‏

قال الخليل‏:‏ هو حمل البعير أما الوقر فحمل البغل أو الحمار‏.‏

المثقال‏:‏ زنة درهم وثلاثة أسباع درهم‏.‏

الأوقية‏:‏ على وزن أثفية وجمعها أواقٍ‏:‏ زنة عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم‏.‏

والأوقية في الوهن‏:‏ عشرة دراهم‏.‏

الإستار‏:‏ ربع عشر منا‏.‏

الكر‏:‏ بالعراق بالكوفة وبغداد ستون قفيزاً وكل قفيز ثمانية مكاكيك وكل مكوك ثلاث كيالج‏.‏

الكيلجة‏:‏ وزن ستمائة درهم وبواسط والبصرة مائة وعشرون قفيزاً‏.‏

القفيز كل قفيز أربعة مكاكيك‏.‏

المكوك وكل مكوك خمسة عشر رطلاً‏.‏

الرطل وكل رطل مائة وثمانية وعشرون درهماً‏.‏

 الفصل السادس في الحج والتمتع

أن يحرم للعمرة قبل الحج الإفراد‏:‏ أن يفرد نية كل واحد منهما‏.‏

الاستلام‏:‏ هو لمس الحجر الأسود اشتق من‏:‏ السلمة وهي الحجر كما قيل من الكحل‏:‏ الاكتحال الرمل والهرولة‏:‏ الإسراع‏.‏

والجمز‏:‏ العدو في المشي‏.‏

الهدي‏:‏ ما يهدى إلى بيت الله الحرام من النعم‏.‏

البدنة‏:‏ الناقة والبقرة تهدى إلى البيت وجمعها‏:‏ بدن مثل‏:‏ خشبة وخشب‏.‏

التجمير‏:‏ رمي الجمار وهي الحصا واحدتها جمرة وبها سميت جمرة العقبة‏.‏

الإشعار‏:‏ أن يعلم الهدي بالطعن في سنامه أو غير ذلك‏.‏

وشعائر الله واحدتها شعيرة وهي العلامة‏.‏

 الفصل السابع في البيع والشركة المصراة

الناقة التي تضر ضروعها ليجتمع فيها أللبن ثم تباع وأصلها‏:‏ المصررة كما يقال‏:‏ تظنيت من الظن وقيل‏:‏ بل اشتقاقه من قولهم‏:‏ صري اللبن إذا اجتمع في الضرع وقد أصرت الناقة تصري وصراها صاحبها وهذا أقرب إلى الصواب‏.‏

العرايا‏:‏ بيع العرايا هو بيع ما في رؤوس النخل من الثمرة المدركة بالتمر اليابس وهي جمع عرية‏.‏

الغرر بيع الغرر هو بيع الخطر كبيع الطير أو السمك قبل أن يصاد‏.‏

المزانبة بيع المزانبة هو بيع المجازفة وهو أن يباع الشيء غير مكيل ولا موزون‏.‏

المحاقلة‏:‏ بيع الزرع بالحنطة‏.‏

المخابرة‏:‏ المزارعة بالثلث أو الربع أو ما أشبهها‏.‏

الكالىء‏:‏ النسيئة‏.‏

النجس‏:‏ الزيادة على شراء غيرك من غير أن تحتاج إلى المتاع‏.‏

شركة عنان هي في شيء واحد يعن أي يعرض‏.‏

شركة مفاوضة هي في كل شيء يشتريانه ويبيعانه‏.‏

المقارضة‏:‏ المضاربة هي أن يكون المال لأحدهما ويعمل الآخر على قسم معلوم من الربح وتكون الوضيعة على المال‏.‏

التفليس‏:‏ فعل متعد من أفلس الرجل إفلاساً واشتقاقه من الفلس كأنها صارت دراهمه فلوساً وفلسه غيره تفليساً‏.‏

 الفصل الثامن في النكاح والطلاق الشغار

معجمة الغين مثل أن يزوج الرجل ابنته من آخر على أن يزوجه هو أخته من غير مهر‏.‏

العقر في الأصل‏:‏ ما تعطاه البكر إذا وطئت وطء شبهة لأنها إذا اقترعت فكأنها تعقر‏.‏

المتعة عند الفقهاء على ثلاثة أوجه‏:‏ أحدها‏:‏ أن يتزوج الرجل امرأة بمهر يسير إلى أجل معلوم على أن ينفسخ النكاح عند انقضائه بغير طلاق وذلك عند الشيعة جائز‏.‏

والوجه الثاني‏:‏ كسوة المطلقة إذا طلقت ولم يدخل عليها‏.‏

والوجه الثالث‏:‏ متعة الحج وهي أن يتمتع إذا قضى طوافه ويحل له ما كان حرم عليه‏.‏

المحصنة المرأة المحصنة هي ذات الزوج‏.‏

الإيلاء‏:‏ أن يحلف الرجل أن يصيب امرأته إلى مدة معلومة وكل قسم ألية على مثال فعيلة وقد آلى الرجل يؤلى إيلاء إذا أقسم وهو عام ولكن المعروف عند الفقهاء ما ذكرته‏.‏

الملاعنة‏:‏ هو أن يقذف الرجل امرأته وهي حبلى ثم يشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين‏.‏

وتشهد المرأة أربع شهادات مثل ذلك والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فينفي الرجل الولد فتقع بينهما الفرقة‏.‏

القرء عند أصحاب الرأي‏:‏ الحيض وعند أصحاب الحديث‏:‏ الطهر من الحيض وجمعه‏:‏ أقراء وقروء‏.‏

الاستبراء‏:‏ الإمتناع عن وطء الأمة حتى تحيض وتطهر أو حتى ينقضي شهر‏.‏

المحلل‏:‏ هو الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثاً حتى تحل للزوج الأول‏.‏

العسيلة‏:‏ تصغير العسل وإنما دخلت الهاء في تصغيره لأنه يذكر ويؤنث‏.‏

وقيل‏:‏ بل القطعة من العسل‏:‏ عسلة كما أن القطعة من الذهب‏:‏ ذهبة وهذا أصح والله أعلم‏.‏

وأما المحلل في السبق فهو أن يتسابق اثنان يتراهنان في الرمي فيدخل ثالث فيما بينهما يأخذ إن سبق ولا يغرم إن سبق‏.‏

 الفصل التاسع في الديات العاقلة

العصبة عند أصحاب الحديث وهم عند أصحاب الرأي أصحاب القاتل يعقلون القتيل عن القاتل أي يدونه‏.‏

والعقل هو الدية‏.‏

والغرة‏:‏ دية الجنين وهي عبد أو أمة‏.‏

القسامة‏:‏ أن يوجد قتيل بين ظهراني قوم فيحلف منهم خمسون رجلاً خمسين يميناً للمدعين أنهم لم يقتلوه ولا يعلموا قاتله وتسقط الدية عنهم أو يحلفها المدعون فيستحقون الدية‏.‏

الأرش‏:‏ دية الجراحة ولا يستعمل في النفوس‏.‏

القود‏:‏ القصاص يقال‏:‏ أقدت القاتل بالقتيل إقادة أي قتلته به‏.‏

الجبار‏:‏ الهدر‏.‏

الشجاج الدامية‏:‏ التي يدمى بها الرأس‏.‏

الباضحة‏:‏ التي تقطع اللحم‏.‏

السمحاق‏:‏ التي بينها وبين العظم جلدة‏.‏

المنقلة‏:‏ التي يخرج منها العظم‏.‏

الهاشمة‏:‏ التي تهشم العظم أي تكسره‏.‏

الآمة‏:‏ التي تصل إلى أم الدماغ وكذلك الجائفة‏.‏

 الفصل العاشر في الفريضة العصبة

قرابة الرجل لأبيه الذكور وبنوه وبنو أبيه‏.‏

العول‏:‏ أن تزيد أجزاء الفريضة فيكون فيها مثلاً‏:‏ ثلثان ونصف وسدس وثلث وأصل المسألة من ستة فتعول إلى عشرة فهذا أكثر العول‏.‏

الكلالة‏:‏ أن يموت رجل ولا يترك والداً ولا ولداً‏.‏

الأكدرية‏:‏ مسألة في الفريضة هي امرأة ماتت وتركت زوجاً وأماً وأختاً وجداً‏.‏

التناسخ‏:‏ تناسخ الوراثة‏:‏ أن يموت وجثة بعد ورثه وأصل الميراث قائم لم يقسم‏.‏

 الفصل الحادي عشر في النوادر

اليمين الغموس قال الخليل‏:‏ وهي التي لا استثناء فيها وقيل‏:‏ هي التي يقطع بها الحق وهذا أصح وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الذنوب‏.‏

النكول‏:‏ هو الإمتناع عن اليمين‏.‏

الجرح‏:‏ هو أن ترد شهادة الشاهد وقد جرح فلان فهو مجروح إذا لم تقبل شهادته‏.‏

التزكية‏:‏ ضد الجرح‏.‏

الحجر‏:‏ أن يحجر القاضي على إنسان فلا يجوز بيعه ولا شراؤه‏.‏

التدبير‏:‏ هو أن يدبر الرجل عبده أو أمته فيقول هذا حر بعد موتي‏.‏

المكاتبة‏:‏ هي أن يكاتب الرجل عبده والعبد سيده وذلك إذا كان العبد يتصرف في عمل ويؤدي غلته إلى سيده ويشتري نفسه بها‏.‏

التعجيز‏:‏ هو أن يعجز المكاتب نفسه أو يعجزه مكاتبه فتنقض المكاتبة‏.‏

النجوم‏:‏ الدفعات التي تؤدى الغلة فيها واحدها‏:‏ نجم‏.‏

الجلالة‏:‏ البقرة التي تأكل العذرة‏.‏

العمرى‏:‏ أن يقول‏:‏ هذه الدار لك عمري أو عمرك‏.‏

الرقبى‏:‏ هو أن يسكنه داراً ثم يراقب أحدها موت صاحبه ليرتجع الدار بعده‏.‏

 الباب الثاني في الكلام

وهو سبعة فصول

 الفصل الأول في مواضعات متكلمي الإسلام

الشيء هو ما يجوز أن يخبر عنه وتصح الدلالة عليه‏.‏

المعدوم هو ما يصح أن يقال فيه‏:‏ هل يوجد والموجود هو ما يصح عنه سؤال السائل‏:‏ هل يعدم إلى أن يجاب عنه بلا ونعم‏.‏

وقيل‏:‏ الموجود هو الكائن الثابت والمعدوم هو المنتفي الذي ليس بكائن ولا ثابت‏.‏

القديم هو الموجود ولم يزل‏.‏

المحدث هو الكائن بعد أن لم يكن‏.‏

الأزلي‏:‏ الكائن لم يزل ولا يزال‏.‏

الجوهر هو المحتمل للأحوال والكيفيات المتضادات على مقدارها‏.‏

والخط عندهم المجتمع من الجواهر طولاً فقط‏.‏

والسطح‏:‏ ما اجتمع من الجواهر طولاً وعرضاً فقط‏.‏

والجسم عندهم‏:‏ المجتمع من الجواهر طولاً وعرضاً وعمقاً‏.‏

والقرض‏:‏ أحوال الجوهر كالحركة في المتحرك والبياض في الأبيض والسواد في الأسود‏.‏

فأما هذه الأشياء على رأي الفلاسفة والمهندسين فعلى خلاف ما ذكرته في هذا الباب وسأذكرها في أبوابها إن شاء الله عند ذكر أقاويلهم‏.‏

أيس هو خلاف‏:‏ ليس‏:‏ قال الخليل بن أحمد‏:‏ ليس إنما كان‏:‏ لا في أيس فأسقطوا الهمزة وجمعوا بين اللام والياء والدليل على ذلك قول العرب‏:‏ ابتنى بكذا من حيث أيس وليس‏.‏

الذات‏:‏ نفس الشيء وجوهره‏.‏

الطفرة‏:‏ الوثوب في ارتفاع تقول‏:‏ طفرت الشيء أطفره طفراً إذا وثبت فوقه والطفرة‏:‏ المرة الواحدة‏.‏

الرجعة عند بعض الشيعة‏:‏ رجوع الإمام بعد موته‏.‏

وعند بعضهم‏:‏ غيبته‏.‏

التحكيم قول الحرورية‏:‏ لا حكم إلا لله وهم المحكمة‏.‏

 الفصل الثاني في ذكر أسامي أرباب الآراء والمذاهب من المسلمين

وهي سبعة مذاهب

 أحدها المعتزلة

ويتسمون بأصحاب العدل والتوحيد وهم ست فرق‏:‏

 الفرقة الأولى الحسنية وهم المنتسبون على زعمهم إلى الحسن البصري رحمه الله‏.‏

 الثانية‏:‏ الهذلية

أصحاب أبي الهذيل العلاف‏.‏

 والثالثة‏:‏ النظامية

أصحاب إبراهيم بن سيار النظام‏.‏

 الرابعة‏:‏ المعمرية

أصحاب معمر بن عباد السلمي‏.‏

 الخامسة‏:‏ البشرية

نسبوا إلى بشر بن المعتمر‏.‏

 السادسة‏:‏ الجاحظية

أصحاب عمرو بن بحر الجاحظ‏.‏

 الخوارج

وهم أربع عشرة فرقة‏:‏

 الفرقة الأولى الأزارقة

ينسبون إلى نافع بن الأزرق‏.‏

 والثانية‏:‏ النجدات

أصحاب نجدة بن عامر الحنفي‏.‏

 والثالثة‏:‏ العجاردة

نسبوا إلى عبد الكريم بن العجرد‏.‏

 والرابعة‏:‏ البدعية

رئيسهم يحيى بن أصرم سموا‏:‏ البدعية لأنهم أبدعوا قطع الشهادة على أنفسهم من أهل الجنة‏.‏

 الخامسة‏:‏ الحازمية

نسبوا إلى شعيب بن حازم‏.‏

 والسادسة‏:‏ الثعالبة

نسبوا إلى ثعلبة بن مشكان‏.‏

 والسابعة‏:‏ الصفرية

أصحاب زياد بن الأصفر‏.‏

 والثامنة‏:‏ الإباضية

أصحاب عبد الله بن إباض‏.‏

 والتاسعة‏:‏ الحفصية

أصحاب حفص بن المقدام‏.‏

 الحادية عشرة‏:‏ البيهسية

نسبوا إلى أبي بيهس الهيصم بن جابر‏.‏

 الثانية عشرة‏:‏ الفضلية

أصحاب الفضل بن عبد الله‏.‏

 الثالثة عشرة‏:‏ الشمراخية

أصحاب عبد الله بن شمراخ‏.‏

 الرابعة عشرة‏:‏ الضحاكية

أصحاب الضحاك بن قيس الشاري‏.‏

 المذهب الثالث أصحاب الحديث

وهم أربع فرق‏:‏

 الفرقة الأولى‏:‏ المالكية

أصحاب مالك بن أنس‏.‏

 الثانية‏:‏ الشافعية

أصحاب محمد بن إدريس الشافعي‏.‏

 الثالثة‏:‏ الحنبلية

أصحاب أحمد بن حنبل‏.‏

 الرابعة‏:‏ الداوودية

أصحاب داود بن علي الأصفهاني‏.‏

 المذهب الرابع البحيرة

وهم خمس فرق‏:‏

 الثانية‏:‏ البطيخية

نسبوا إلى إسماعيل البطيخي‏.‏

 الثالثة‏:‏ النجارية

نسبوا إلى الحسين بن محمد النجار‏.‏

الرابعة‏:‏ الضرارية نسبوا إلى ضرار بن عمرو‏.‏

 الخامسة‏:‏ الصباحية

أصحاب أبي صباح بن معمر‏.‏

 المذهب الخامس مذهب المشبهة

وهم ثلاث عشرة فرقة‏:‏

 الأولى‏:‏ الكلابية

نسبوا إلى محمد بن كلاب‏.‏

 الثانية‏:‏ الأشعرية

أصحاب علي بن إسماعيل الأشعري‏.‏

 الثالثة‏:‏ الكرامية

نسبوا إلى محمد بن كرام السجستاني‏.‏

 الرابعة‏:‏ الهاشمية

أصحاب هشام بن الحكيم‏.‏

 الخامسة‏:‏ الجواليقية

أصحاب هشام بن عمرو الجواليقي‏.‏

 السادسة‏:‏ المقاتلية

أصحاب مقاتل بن سليمان‏.‏

 والسابعة‏:‏ القضائية

نسبوا إلى ذلك لزعمهم أن الله تبارك وتعالى عما يقولون علواً كبيراً هو

 والثامنة‏:‏ الحبية

سموا بذلك لزعمهم أنهم لا يعبدون الله خوفاً ولا طمعاً وأنهم يعبدونه حباً‏.‏

 التاسعة‏:‏ البيانية

أصحاب بيان بن سمعان‏.‏

 العاشرة‏:‏ المغيرية

نسبوا إلى المغيرة بن سعيد العجلي‏.‏

 الحادية عشرة‏:‏ الزرارية

أصحاب زرارة بن أعين بن أبي زرارة‏.‏

 الثانية عشرة‏:‏ المنهالية

أصحاب المنهال بن ميمون العجلي‏.‏

 الثالثة عشرة‏:‏ المبيضة

أصحاب المقنع هاشم بن الحكم المروزي سموا بذلك لتبييضهم ثيابهم مخالفة للمسودة من أصحاب الدولة العباسية‏.‏

 المذهب السادس المرجئة

وهم ست فرق‏:‏

 إحداها‏:‏ الغيلانية

أصحاب غيلان بن خرشة الضبي‏.‏

 الثانية‏:‏ الصالحية

أصحاب صالح بن عبد الله المعروف بقبة‏.‏

 الثالثة‏:‏ أصحاب الرأي

وهم أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت البزاز‏.‏

 الرابعة‏:‏ الشبيبة

أصحاب محمد بن شبيب‏.‏

 السادسة‏:‏ الجحدرية

أصحاب جحدر بن محمد التميمي‏.‏

 المذهب السابع مذهب الشيعة

وهم خمس فرق‏:‏

 الفرقة الأولى الزيدية

وهم خمسة أصناف‏:‏ الصنف الأول‏:‏ الأبترية نسبوا إلى كثير النواء واسمه‏:‏ المغيرة بن سعد ولقبه الأبتر‏.‏

والصنف الثاني‏:‏ من الزيدية‏:‏ الجارودية نسبوا إلى أبي الجارود زياد بن أبي زياد‏.‏

الصنف الثالث من الزيدية‏:‏ الخشبية ويعرفون بالصرخابية نسبوا إلى صرخاب الطبري وسموا الخشبية لأنهم خرجوا على السلطان مع المختار ولم يكن معهم سلاح غير الخشب‏.‏

الصنف الخامس من الزيدية‏:‏ الخلفية وهم أصحاب خلف بن عبد الصمد‏.‏

 الفرقة الثانية الكيسانية

وكيسان كان مولى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه وهم أربعة أصناف‏:‏ أولهم‏:‏ المختارية أصحاب المختار بن أبي عبيد قبل مقالته من كيسان والصنف الثاني من الكيسانية‏:‏ الإسحاقية نسبوا إلى إسحاق بن عمرو‏.‏

الصنف الثالث‏:‏ الكربية أصحاب أبي كرب الضرير‏.‏

الصنف الرابع‏:‏ الحربية نسبوا إلى عبد الله بن عمر بن حرب‏.‏

 الفرقة الثالثة العباسية

ينسبون إلى آل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم وهم صنفان‏:‏ الصنف الأول‏:‏ الخلالية أصحاب أبي سلمة الخلال‏.‏

الصنف الثاني‏:‏ الراوندية أصحاب أبي القاسم بن راوند‏.‏

 الفرقة الرابعة الغالية

وهم تسعة أصناف‏:‏ الثاني‏:‏ السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ‏.‏

الثالث‏:‏ المنصورية أصحاب أبي منصور العجلي‏.‏

الرابع‏:‏ الغرابية سموا بذلك الإسم لأنهم يقولون‏:‏ علي عليه السلام كان أشبه بالنبي من الغراب بالغراب‏.‏

الخامس‏:‏ الطيارية وهم أصحاب التناسخ نسبوا إلى جعفر الطيار‏.‏

والسادس‏:‏ البزيعية نسبوا إلى بزيع بن يونس‏.‏

والسابع‏:‏ اليعفورية نسبوا إلى محمد بن يعفور‏.‏

الثامن‏:‏ الغمامية سموا بذلك الإسم لزعمهم أن الله تعالى ينزل إلى الأرض في غمام كل ربيع فيطوف الدنيا سبحان الله عما يقولون‏.‏

التاسع‏:‏ الإسماعيلية وهم الباطنية‏.‏

 الفرقة الخامسة الإمامية

وهم الرافضة سموا بذلك لرفضهم زيد بن علي عليهما السلام‏.‏

ومنهم‏:‏ المفضلية نسبوا إلى المفضل بن عمر ويسمون القطعية لأنهم قطعوا على وفاة موسى بن جعفر بن محمد‏.‏

والشمطية لأنهم نسبوا إلى يحيى بن أشمط‏.‏

والواقفية سموا بذلك لأنهم وقفوا على موسى بن جعفر رضي الله عنه وقالوا‏:‏ هو السابع وأنه حي لم يمت حتى يملك شرق الأرض وغربها ويسمون الممطورة وذلك أن واحداً منهم ناظر يونس بن عبد الرحمن وهو القطعية فقال له يونس لأنتم أهون علي من الكلاب الممطورة فلزمتهم هذه النبزة‏.‏

والأحمدية نسبوا إلى إمامهم أحمد بن موسى بن جعفر‏.‏

 نعوت الأئمة على مذهب الاثني عشرية

علي المرتضى ثم الحسن المجتبى ثم الحسين سيد الشهداء ثم علي زين العابدين ثم محمد الباقر ثم جعفر الصادق ثم موسى الكاظم ثم علي الرضا ثم محمد الهادي ثم علي الصابر ثم الحسن الطاهر ثم محمد المهدي القائم المنتظر وأنه لم يمت ولا يموت بزعمهم حتى يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً وهو محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن الفصل الثالث

 الفصل الثالث‏:‏ في أصناف النصارى ومواضعاتهم

هم ثلاثة أصناف‏:‏

 أولهم‏:‏ الملكانية

وهم منسوبون إلى ملكان وهم أقدمهم‏.‏

 الثاني‏:‏ النسطورية

وهم منسوبون إلى نسطورس وكان أحدث رأياً فنفوه عن مملكة الروم فليس بها أحد منهم‏.‏

 والثالث‏:‏ اليعقوبية

ينسبون إلى مار يعقوب وهم قليل وأهل الروم كلهم ملكانية‏.‏

الأقنوم الصفة عندهم ويزعمون أن الأب والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم لله تبارك وتعالى عما يصفون ويقولون‏:‏ الاتحاد‏:‏ لفظة مشتقة من الواحد والناسوت‏:‏ لفظة مشتقة من الناس كالرحموت من الرحمة واللاهوت‏:‏ مشتق من اسم الله تعالى‏.‏

الهيكل‏:‏ بيت الصور فيه صور الأنبياء عليهم السلام وصور الملوك وقد ذكرت مراتبهم في الدين وأسماء رؤسائهم في باب الأخبار‏.‏